responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
هذه جملة أخبار تدل على المطلب بمضامين مختلفة حيث استفادوا منها اشتراط التمكن من التصرف في وجوب الزكاة كما وقع هذا في كلمات المتأخرين كما قد صرح السيد في العروة بقوله الخامس التمكن من التصرف. فلابد من البحث في المسألة من جهات عديدة: الجهة الأولى: في أنه هل يعتبر أن يكون متمكناً من التصرف في تعلق وجوب الزكاة كما وقع في كلام السيد والمحقق في الشرائع كما نقل عليه الإجماع من بعض الأصحاب أو يكون المراد من هذا الشرط هو الذي وقع في لسان الأخبار من كونه بيده وعنده وعند ربه وأمثال ذلك بناء على دعوى الافتراق بين الاحتمالين كما قد يدعى في الثاني أيضاً تصور الوجهين أحدهما كونه بيده على نحو فيه أمارة الملكية ويحكم في باب المرافعات أنه صاحبه وبكونه منكراً ولخصمه إقامة بينة على مدعاه إذ كونه في يده بذلك يشمل ما لو وضع مالاً لنفقة عياله والمال المدفون الذي نسي موضع دفنه وثانيهما أن يكون بمعنى آلة القبض البسيط وأعمال القدرة في قبال كونه محتبساً عن ماله ومنقطعاً عنه خارجاً لا أن يكون المال تحت استيلائه ومقبوضاً له كما هو ظاهر بعض الأخبار بكونه في يده. ولكن الإنصاف أن أحسن التعابير الجامع لجميع ما وقع من الأخبار من كونه بيده أو عنده أو عند ربه هو الذي ذكره المصنف وغيره من الفقهاء كالشيخ الأعظم وصاحب الجواهر وبعض من تقدم منهما وهو: التمكن من التصرف. وما يشاهد في كلام الفقيه الميلاني (قده) في محاضراته ص 55 ج 1 الأول من الفرق بين التمكن من التصرف بالفعل وبين ما يمكن تحصيله ثم اختيار الثاني ليس على ما ينبغي لوضوح أن التمكن من تحصيله بواسطة أياديه ووكلائه أو بعض أشياء أخر كان العرف مساعداً له هو أيضاً من الممكن بالفعل عرفاً كما أن جعل الاحتمال الثاني في كونه بمده من كون المال آلة للقبض والبسط كما وقع في كلام المنتظري. في زكاته في قبالة حال عن
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست