responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
الوجه أيضاً لوضوح ان المراد من كونه متمكناً من التصرف عبارة أخرى عن مثل هذه الأمور إذ نزاعنا ليس في الالفاظ بل المقصود بيان ما هو الواقع من الشي‌ء. بل مع التوجه بمضامين الأخبار والموارد التي حكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الزكاة بل ومن التعليلات الواقعة في كلامهم عليهم السلام يتضح المراد والمقصود في المطلب. إذ من المورد الذي قال عليه السلام بعدم وجوبها هو الغائب بالدفن في الموضع الذي لا يعلم موضعه ونسيه فإنه يصدق عرفاً أنه ممنوع عن التصرف فيه حتى يجده وهكذا في مال الميراث الذي لا يكون صاحبه إلا في السفر خصوصاً فيما لا يعلم أين هو كما وقع التصريح بذلك في متن حديث إسحاق بن عمار مع ما عرفت من احتمال كون الحديثين منهما واحد فح من الواضح أنه لا يقدر على قبض المال والتصرف بما هو متعارف بين الناس خصوصاً ملاحظة مثل تلك الأزمنة حيث لا يكون الارتباط بين الأمصار بمثل زماننا من وجود وسائل المخابرات كالتليفون والتلكس والتلغراف ونظائرها فيصدق عليه أنه غير متمكن من التصرف وعلى هذا يحمل ما في بعض الأخبار الدال على عدم وجوب الزكاة في نفقة العيال إن كان غائباً بخلاف ما لو كان شاهداً أو مقيماً حيث كان المقصود هو إفهام ما هو مصداق للتمكن العرفي بالنسبة إلى تلك الأزمنة فذلك لا ينافي صدق التمكين في زماننا هذا بما هو موجود من الوسائل ويمكنه التصرف فيه بأي وجه شاء بواسطة وكلائه وأياديه فما يرى من النقض به من بعض أفاضل العصر فإنه في غير محله. ومن الموارد التي نفى وجوب الزكاة فيه في الأخبار هو كون المال في الوديعة والدين كما وقع في خبر ابن أبي محمود فهو أيضاً قد ذكر لهما وصفاً احترازياً حتى لا يرد عليه الإشكال وهو قوله فلا يصل إليهما. حيث أنه يفهم أن الوديعة إن كانت تحت اختياره وقدرته متى شاء أخذها كما هو المتعارف في النقود الموضوعة في مراكز
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست