responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 165
وضع النقود المسمى بالفارسية (بانك) حيث يكون وضع المال فيه أما أن يكون بنحو الوديعة وإن كان بعيداً أو يكون ديناً على نحو يقدر أخذه متى شاء غير قسم منه المسمى به (سپرده) حيث لا يمكن أخذه إلى مدة أجلها فإن الزكاة في غير الأخير من النقدين غير مرتفعة لصدق التمكن عليه عرفاً. ومن هنا ظهر وجه عدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل الذي لا يقدر على أخذه كما وقع في حديث صحيح زرارة خصوصاً مع التعليل الواقع فيه بقوله إنما المال في يد الآخر أو قوله ليس على الواقع شي‌ء لأنه ليس في يده شي‌ء. لأنه لا يكون متمكناً من التصرف فيه بواسطة الدين الذي أعطاه وخرج عن ملكه فمتى لا يرجع إلى ملكه لا يقدر على التصرف فلا زكاة عليه لفقدان شرطية من الملكية والتمكن كما لا يخفى بل إذا وصل إليه لابد من مضي حول في يده حتى تجب الزكاة. ومن الموارد التي نفى وجوب الزكاة فيه هو ما في خبر عيص بن القاسم من أخذ الرجل مال امرأته وقد عرضت منا احتمال كون الأخذ مع نحو القهر والجبر ولا تقدر على أخذه ويشهد لذلك لفظ. منعها الواقع في جواب الإمام عليه السلام فعدم وجوب الزكاة فيه كان على طبق القاعدة لعدم تمكنها من التصرف فيه بالغصب على ما قلنا أو بالدين والقرض لخروجه عن ملكها على احتمال الوسائل وبما ذكرنا من الاحتمال فلا يكون الغصب ملحقاً بالغائب والمدفون بل يكون منصوصاً خلافاً لما قاله المنتظري. فحاصل الجمع بين الأخبار بحسب ما حققناه وهو وحدة السياق والملاك في جميعها في علة نفي وجوب الزكاة وهو عدم التمكن من التصرف عرفاً من القبض والاقباض والرد والاسترداد وأمثال ذلك ولو كان بالوسائط القريبة بمثل الوكلاء ولو بنحو الوسائل المتعارفة في زماننا هذا ووجود مثل هذا التمكن شرط في وجوب الزكاة في تمام الحول في النصاب أي بعد وجود تمام الشرائط لولا التمكن فما يشاهد من
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست