نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166
الإشكال عن صاحب مصباح الفقيه على الشيخ بأن الأخبار ليست مسوقة إلا لبيان اشتراط الزكاة بوصول المال إليه وبقائه تحت يده حتى يحول عليه الحول لا انحصار الشرائط الزكاة به وكونه سبباً تاماً لذلك ولذا لا تنافي بينها وبين ما دل على اشتراط سائر الشرائط كالنصاب ونحوه.
ليس في محله لما قد عرفت من أن الكلام والمتصور في كلام الشيخ كما قلنا هو تمامية السبب للتمكن في الوجوب مع فرض وجود سائر الشرائط لوضوح أن كل دليل يتصدى حكم موضوع نفسه ولا نظير فيه إلى جهات أخرى غير مرتبط بموضوعه فالسببية التامة التي ادعاها الشيخ تكون صحيحتاً.
كما ظهر مما ذكرنا عدم ورود ما اعترضه السيد الحكيم (قده) على الشيخ (قده) في مستمكه ج 9 ص 15 بقوله وفيه أن هنا أمرين ثبوت الزكاة في المال ووجوب دفعها إلى مصرفها. والتمكن من الدفع في آخر الحول إنما يكون شرطاً في وجوب الدفع لا في ثبوت الزكاة في المال والتمكن في التصرف طول الحول إنما هو شرط في ثبوتها في المال فلو بنى على أن التمكن ليس التصرف في تمام الحول. الذي هو السبب التام في ثبوت الزكاة بمعنى آخر لم يلزم أن يكون الشرط أمرين إذ كل واحد منهما شرط في غير ما يكون الآخر شرطاً له كما هو ظاهر بالتأمل. انتهى كلامه.
وجه عدم ورود الإشكال أن مراد الشيخ الأعظم في زكاته ص 428 من قوله بعد ذكر مضمون الأخبار بأن ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال عليه الحول على المال في يده وعنده من غير مدخلية شيء في الوجوب ولا يكون ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الإخراج لأن هذا التمكن شرط في آخر الحول الذي هو أول وقت الوجوب قطعاً إلى آخر كلامه أو قوله قبل ذلك والتحقيق أن يقال أن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلاً وشرعاً من التصرف فيه على وجه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 166