responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
الاقباض والتسليم والدفع إلى الغير بحيث يكون من شأنه بعد حول الحول أن يكلف بدفع حصته منه إلى المستحقين إلى آخر كلامه هنا. هو إن ما يكون دخيلاً في وجوب الزكاة بعد فرض وجود جميع ما يكون شرطاً فيه هو كونه متمكناً من التصرف ونوع التصرف هو عبارة عن مثل إمكان الاقباض لحوائجه والتسليم والدفع إلى الغير من أقسامه هو إمكان دفعه إلى المستحقين الذي هو أيضاً يكون فرداً من أفراد التمكن من التصرف من حيث حال المال وهو لا ينافي أن لا يكون متمكناً للدفع إلى المستحقين من جهة مربوطه بنفس المستحق من عدم وجوده مثلاً أو وجوده في مكان لا يقدر الوصول إليه وهو أمر آخر قد أنكر الشيخ دخالته في وجوب الزكاة. لابد أن يبحث فيه مستقلاً في غير المقام فما اعترضه (قده) إنما يصح فيما إذا أراد الشيخ جعل كلا الشرطين شرطاً واحداً والحال ليس كك كما عرفت التوضيح. فظهر مما ذكرنا بأن جعل الشرط هو التمكن بالتصرف كما وقع في كلام الفحول يكون تعبيراً حسناً وجامعاً لجميع العناوين المتخذة في الأحاديث. الجهة الثانية: وهي أن الملاك في التمكن من التصرف هل هو إمكان جميع التصرفات بحيث لو لم يتمكن من تصرف ما يوجب منع الوجوب مثلاً فلا ريب بانتفاض ذلك بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع أو قهر قاهر على جهة خاصة مثل عدم البيع أو الهبة بل ومثل ممنوعية التصرف عن البيع والهبة في زمان خيار البائع على القول به. حيث لا يمنع أمثال هذه الممنوعات عن وجوب الزكاة إذ لا يخلو الإنسان عن وجود بعض هذه الممنوعات عادة أو قانوناً أو شرعاً فالالتزام بذلك موجب لتعطيل الزكاة في أكثر الموارد خصوصاً عن بعض أرباب النعم حيث يكون بهم بعض هذه العوارض من قوانين المملكة أو غيرها أو
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست