responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 168
المراد من التمكن في التصرف هو إمكان تصرف ما ولو كان ممنوعاً من جهات أخرى فيرد عليه بأن أكثر ما سئلوا به لغير التمكن منه يدخل في التمكن لأن مال المغصوب ليس جميع تصرفاته ممنوعاً لإمكان نقله إلى الغاصب ولو بالهبة إليه بل بيعه إلى غيره الذي كان أقوى من الغاصب فيأخذ منه أو بيعه نفس الغاصب بأقل من ثمنه ربما يسلمه الغاصب بل وهكذا في المال الغائب بالفرق وغيره من إمكان بيعه إلى من يقدر تحصيله بالوجدان والغوص ونحوهما مع أنه مسلم بين الأصحاب لعدم وجوب الزكاة فيها كما ورد في بعض النصوص التصريح بذلك. فالأولى: أن يقال هنا بأن تشخيص الملاك في هذه الموارد موكول إلى العرف أي ما يصح عرفاً أن يقال أنه غير متمكن فعلى هذا نشاهد بأن العرف مساعد لإطلاقه في مثل المغصوب والمسروق والغريق وإن كان قادراً لبعض الوجوه المتقدمة كما أن العرف يساعد بإطلاق المتمكن لمن يقدر على أنواع التصرفات إلا في بعض منها كما في الأمثلة المذكورة فالمتبع هو العرف إلى أن يوجد فرد يشك في صدقه ولا يضر بما قلنا عدم ورود هذا العنوان في النصوص لما قد عرفت من أن تلك العناوين مرادفة مع عنوان التمكن في التصرف ومن الواضح ان كل موضوع ذي حكم إذا ترتب عليه حكم شرعي ولم تكن له حقيقة شرعية يكون بما له من المفهوم العرفي موضوعاً للحكم لا المعنى اللغوي أو العقلي أو العرف الخاص وذلك يكون الخطابات الشرعية واردة على المفاهيم العرفية كنظائر المقام مثل الماء ونحوه ـ فح لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدق التمكن عرفاً كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه كك. وحيث أن العرف قد يختلف وينتهي الأمر إلى الشك في صدق التمكن فلابد ح من ملاحظة الحكم عند الشك في ذلك فنقول ومن الله الاستعانة: واعلم أن الشك في الصدق يكون على قسمين لأنه تارة يشك في سعة مفهوم التمكن عرفاً
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست