responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
وضيقه المسمى بالشبهة المفهومية وأخرى يشك في مصداقه بعد وضوح مفهومه عرفاً فلابد ملاحظة حال كليهما من جهة الحكم فنقول: قد ورد في الجواهر ص 54 ج 15 هكذا: ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأضرار قد يقوي سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة الشك في الشرط شك في المشروط وربما احتمل الوجوب للإطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط والأول أظهر والله أعلم. وقال السيد في العروة في الشرط الخامس هكذا والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالاحوط الإخراج. قد يقال بأن الظاهر من كلام صاحب الجواهر أنه أراد فرض الشبهة المفهومية في التمكن فمع ذلك قد اختار سقوط وجوب الزكاة ولكن الظاهر من كلام السيد هو الشبهة المصداقية فلابد الرجوع إلى الأصل مثلاً فمع ذلك قد احتاط بالإخراج فنسب المتوهم كون الاحتياط استحبابياً لا وجوبياً. فالأولى ملاحظة كل من القسمين من الشبهة وما يمكن أن يختار فيهما ولا إشكال في وجود عمومات وإطلاقات على وجوب الزكاة في ما يكن أن تتعلق به بحيث لو شككنا في بعض افراده يرجع إلى العموم والإطلاق كما هو الدأب في سائر الموارد كما لا إشكال في وجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات فإذا عرض الشك علينا في شي‌ء قد يكون مربوطاً بلحاظ نفس العمومات والإطلاقات أي كان المتعلق بها مشكوكاً فلا إشكال في عدم جواز الأخذ بالاطلاق وعموم العام لإثبات متعلقه لأنه تمسك بالعام أو الإطلاق فيما يكون مشكوكاً سواء كان مفهومية الشك أو مصداقية وهو خارج عن البحث هنا. أو كان الشك معلقاً بالمخصص والمقيد وهو أيضاً تارة يكون الشك مفهومية وأخرى مصداقية والمخصص والمقيد قد يكون متصلاً بالعام والإطلاق وأخرى منفصلاً فإن كان متصلاً لا يجوز التمسك في المشكوك بالعام أو الإطلاق لأن الشك
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست