responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 170
والإجمال في المخصص والمقيد يوجب سرايته إلى العام والإطلاق فيسقطهما عن الظهور وهذا هو المشهور بين الأصوليين. وأما إذا كان منفصلاً ففي الشبهة المفهومية فهل يجوز الرجوع إلى عموم العام وإطلاق المطلق أم لا ففيه خلاف ولكن المشهور بين الأصوليين خصوصاً بين المتأخرين هو الجواز فيحكم بوجوب الزكاة فيما نحن فيه أي فيما إذا شك في مفهوم التمكن من التصرف بين جهة سعته وضيقه بأن المراد هو التمكن الفعلي منه أو يكفي حتى ما يمكن تحصيله مثلاً لو كان هذا خارجاً عن التمكن الفعلي كما عليه الفقيه الميلاني (قده) وإن خالفناه وقلنا بدخوله فيه. فعلى هذا لو كان المستفاد من كلام صاحب الجواهر (قده) هو الشبهة المفهومية ومع ذلك حكم بالبراءة اتكالاً بالأصل من جهة كون الشك شكاً في الشرط الموجب للشك في المشروط وهو الأمر. يوجب أن يكون هو من المخالفين لهذا بالمسلك فلازم قوله هو عدم وجوب الزكاة. ولكن الإنصاف أن كلامه محتمل لكلا الاحتمالين لأن ذكر لفظ بعض الأفراد قد يتوهم كون مقصوده الشبهة المصداقية وإن كان يحتمل أن يكون وجه عدم منقحيته من جهة الشبهة في المفهوم كما يومي إليه لفظ عدم تنقيح العرف. وكيف كان فالحكم بجواز الرجوع بالعام والمطلق في هذه الشبهة قويٌ لأن العام قد تم في ظهوره وحجيته فلا يجوز رفع اليد عن الحجة بالشك في المخصص الذي كان الشك في ذلك مساوياً للشك في الحجة والشك فيها مساوٍ مع عدم الحجية فرفع اليد عن الحجة بلا حجة لا يجوز فالحكم بوجوب الزكاة مع وجود عمومات واطلاقات دالة مع وجوبها في الأمور التسعة قويٌ عندنا. وأما إذا كانت الشبهة مصداقية كما هو الظاهر من كلام السيد في العروة من جهة ملاحظة حال الاستصحاب فيما إذا علم الحالة السابقة إذ هي لا تكون إلا في
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست