responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
الشبهة الموضوعية فعلى هذا لو كانت الحالة السابقة معلومة بأحد من الوجهين من التمكن وعدمه ومن وجوب الزكاة وعدمه فيستصحب ويحكم على طبقها. وأما لو لم تكن معلومة فالمسألة من حيث جواز الرجوع إلى العام والمطلق وعدمه محل خلاف ذهب عدة إلى عدم الجواز وهو كما يظهر من السيد الخميني والحكيم والخوئي والمنتظري والرفيعي والآملي من أصحاب التعاليق على العروة. خلافاً للآخرين فهم السيد صاحب العروة والسيد الأصفهاني والبروجردي وعبد الهادي الشيرازي والگلپايگاني والشاهرودي والميلاني وعدة أخرى من اصحاب التعليقة وهذا هو الأقوى عندنا لأن العام والمطلق قد كان تاماً في الحجية والظهور عند العقلاء فيشمل جميع الأفراد المعلومة والمشكوكة غاية الأمر حيث كان الخاص والمقيد أقوى حجة وظهوراً عند العرف من العام والمطلق ولذلك يقدم عليهما ولكن هذا فيما إذا كان الخاص فيه حجة وهي لا تكون إلا في الأفراد المعلومة من الخاص لأن التمسك بالخاص في أفراده المشكوكة يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له وهو غير جائز فالخاص لا يكون حجة في المشكوك والعام يكون حجة فيه بحسب ظاهر إرادة الاستمالة وهو يكفي في جواز الاحتجاج على العبد في علة ترك العمل بالعام فلذلك يكون التمسك بالعام جائزاً ولا يرجع إلى أصل البراءة كما قالوا فالحكم بالاحتياط في إخراج الزكاة فيها قويٌ لو لم نقل بأصل الوجوب بالفتوى. الجهة الثالثة: هل التمكن من التصرف معتبر في كل الأجناس سواء كان فيما تغير فيه الحول كالنقدين أو لا يعتبر فيه كالغلات كما وقع في كلام المصنف في الشرايع أو كان هذا الشرط مخصوصاً لما يعتبر فيه الحول فيعتبر ذلك في تمام السنة فيه خلاف ففي المسالك للتمهيد الثاني أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فإن استوعب النصب مدة شرط الوجوب وهو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب ولو عاد قبل ذلك بيسير وجبت كما لو انتقلت إلى مكة ح. انتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست