responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 172
والتشكيل عليه في المدارك ولقوله بكون الروايات فيما يعتبر فيه الحول ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات حتى يتمكن المالك من التصرف لم يكن بعيداً. انتهى كلامه. ولكن الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر والمحقق الهمداني وغيرهم من المحقق بحسب ظاهر كلامه من يقيم الشرط لكل الأجناس إن التمكن من التصرف شرط سواء كان ما تتعلق به الزكاة مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام أو ما لا يعتبر كالغلات فعلى هذا لو فرض كون الزرع أو الحنطة حال انعقاد الحبة أو حال التسمية غير متمكن من التصرف بالغصب أو الغيبة لا تجب عليه الزكاة ولو فرض حصول التمكن بعد الانعقاد. ولا بذكر كلام الشيخ في زكاته ص 430 ما لفظه: واعلم أن اعتبار التمكن من التصرف مما يعتبر في الحول لا إشكال فيه وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فهل يعتبر تمكين حال تعلق الوجوب أو لا بل يكفي التمكن من الإخراج ولو كان بعد زمان تعلق الوجوب ظاهر كلامهم والمصرح في المسالك هو الأول لأن هذا الشرط كونه شرطاً كسائر الشروط فكما أن الملك وتماميته والبلوغ والعقل والحرية كلها تعتبر في الغلات في ذلك الوقت فكك التمكن من التصرف. اللهم إلا أن يدعى عدم كونه شرطاً في غير العلاجية لاختصاص أدلته بما يعتبر فيه الحول من الأجناس لكنه خلاف فتاوى الأصحاب بل ظاهر ما يستفاد من الأخبار بعد التامل فيها إن قوله في رواية سدير المسئول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحول ووجده صاحبه بعد سنين أنه يزكيه سنة واحدة يعني السنة الأولى قبل الفقدان لأنه كان غائباً عنه يدل بمقتضى التعليل على أن كل مال غائب لا تجب عليه الزكاة والمراد من الغائب ما يعم المفقود فيدل على أن الزكاة لا تتعلق بعين مال
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست