responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 173
المفقود ولا شك في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير المتمكن منه كالمغصوب والمحجور ونحوهما. فدل الخبر على ان الزكاة لا تتعلق بالعين التي لا يتمكن مالكه من التصرف فيها كما إذا فرضنا الزرع حال انعقاد الحبة أو تسمية حنطة أو شعيراً مغصوباً حال الزكاة لا يتعلق بعينها بمقتضى الرواية المتضمنة إلى عدم بالفصل فإذا لم يتعلق به ح الزكاة فلا يتعلق به بعد ذلك لأن الزكاة إنما تتعلق بالغلات بمجرد صدق الاسم أو بمجرد انعقاد الحب في ملك المكلف كما يدل عليه جميع ما دل على بيان وقت الوجوب. ودعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات خرج صورة عدم التمكين من الإخراج فاسدة جداً إذ تلك العمومات ليست إلا ما دل على تعلق الزكاة في الأجناس الأربعة فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى تحقق عنوان هذه الأجناس في الخارج فلا مقتضى ثبوتها فيها بعد ذلك. ألا ترى انه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك أو حدث شرط له يمكن قبل ذلك انتفى الزكاة إجماعاً ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس فعلم من ذلك أن تعلق الزكاة بعين الغلات لها وقتاً مخصوصاً لو لم يتعلق فيه بها لم يتعلق بعد ذلك. انتهى كلامه. ولا يخفى إن ما ذكره الشيخ في رواية سدير من كون الزكاة لسنة واحدة باعتبار ما مضت بعد الدفن ولا يعلم أنه لا يجده حيث أنه قبل ذلك أي قبل علمه بعدم وجدانه كانت الزكاة لحلول الحول واجبة عليه مع أن المال كان غائباً عنه فالتعليل بكونه غائباً لابد من التصرف في ظاهره بصيرورته بمعنى كونه غير مقدور التصرف فمطلق الغيبة لا يوجب عدم وجوبها ولذلك يلحق الغصب والمحجور بالمفقود بواسطة عدم القول بالفصل مع أنه يمكن القول بأنه إذا تصرف في لفظ الغيبة وصار بمعنى
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست