responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 174
عدم القدرة فلازم ذلك دخول الغصب والمحجور وغيرهما بما هو مصلها بالمفقود بالدلالة المنطوقة من عموم التعليل مثل قولنا لا تأكل الزمان لأنه حامض حيث يدل ذلك على عدم جواز أكل كل حامض فلا يحتاج ح إلى إجماع المركب. نعم، لو قلنا بما ذكرنا واحتملنا في حديث سدير من كون المراد من السنة الواحدة هو الذي يتحقق بعد وجدان المال أي لا تجب الزكاة إلا بعد مضي سنة واحدة في يده فالتعليل في عدم وجوب الزكاة يشمل حتى للسنة الأولى قبل الفحص إذ يصدق على ذلك الغيبة فلا زكاة فيه فإلحاق غير الغيبة بها لابد ح أن يكون بالإجماع المركب أو بتنقيح المناط عن خصوصية الغيبة وهو مشكل في بعض أفراد الغيبة لعدم صدق عدم القدرة عليه ومن الواضح أنه لا يوجب سقوط الوجوب كما يستظهر من بعض ارتكاز السائلين وفي الأموال أو كلام الإمام من بيان عدم القدرة في توضيح الغيبة كما في خبر عيص بن القاسم وزرارة إذ صرف تحقق الغيبة لا يوجب ذلك فلابد أن يكون المراد من الغيبة هنا هو عدم القدرة ولو واقعاً وهو لا يعلم إلا بعد مدة كما في مورد الرواية فعلى هذا أيضاً يرجع الكلام إلى كون إلحاق الغصب والجحد بالغيبة بالدلالة اللفظية بواسطة استفادة ذلك من سائر الأخبار منظمة إلى هذا الخبر. فإ ذا صار وجه عدم الوجوب هو عدم التمكن فهو أمر عام يشمل لجميع المال حتى مثل الزرع والشجر وإن كان المال في مورد الرواية غير قابل للتعميم لمثل هذا بقرينة الدفن إذ ما يقبل ذلك ليس إلا مثل النقدين. فيؤيد هذا مثل حديث عبد الله بن سنان‌[1] بقوله: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. فإن الغيبة وإن أخذت وصفاً للمال

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 3-6. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست