responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 175
حيث يشعر كونه من المنقولات كالنقدين والأنعام وأن الغلات الواقعة على السابق والعنب على الشجر إلا أن ذكر حتى يقع في يديك أي تحت أخباره يفهم كون المراد هو الأعم مما لا يقدر عليه ولو كان من الغلات: كما قد يؤيد كون المال هو الأعم حديث إسحاق بن عمّار[1] حيث جعل وصف الغيبة وصفاً للرجل بقوله عن رجل ورث مالاً والرجل غائب هل عليه زكاة فإن إطلاق المال يشمل ما فيه الحول وغيره كما يشمل إطلاقه ما لو كان المال زكوياً وغيره وتذيله بذيل يدل على لزوم حلول الحول للزكاة لا يوجب صرف الإطلاق إلى ما فيه الحول وإلا يوجب صرف المال في الصدر إلى خصوص الزكوي حيث سأل عن زكاته فكما أن الجواب يسوق إلى ما يعتبر فيه الحول يحكم بذلك لا مطلقاً فهكذا يكون الجواب مسوقاً لما فيه الزكاة من الأموال لا مطلقاً وهو لا ينافي إطلاق المال الغائب في الحكم من عدم وجوب الزكاة لعدم التمكن ولو لم يكن مما يعتبر فيه كالغلات فالحق يكون مع الشيخ ومن واقعه من عدم وجوب الزكاة إذا لم يكن متمكناً حال تعلق وجوب الزكاة وهو حال انعقاد الحبة وبدو الصلاح بلا فرق بين وجود ـ التمكن قبله أو بعده كما كان حال شرطية الملك كك. ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو خرج عن التمكن بعد تحقق وجوب الزكاة كما قال الصنف (قده) وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب حيث أن التمكن من الأداء بعد الوجوب يكون معتبراً في الضمان كما ادعى عليه الإجماع في المنتهى ولا يكون معتبراً في الوجوب كما ادعى عليه الإجماع والتذكرة والمدارك. ولا يخفى عليك أن وجوب الأداء في الزكاة قد يقال بفوريته فلازم ذلك أنه لو أخر في الأداء في أول وقت الوجوب من دخول الشهر الثاني عشر فيما يعتبر فيه

[1] المرجع السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست