نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 177
وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان[1].
وما رواه زرارة في الصحيح أو الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها[2].
ولا فرق في الضمان بين المطالبة بها وعدمها إجماعاً كما من كشف الحق خلافاً لأبي حنيفة حيث اعتبر في الضمان المطالبة بها وهو مردود.
ولو أتلف النصاب بعد الوجوب أي بعد الحول فيما يعتبر فيه ذلك أو بعد انعقاد الحبة وبدو الصلاح فيما لا يعتبر قبل إمكان الأداء وجبت عليه الزكاة سواء قصد بذلك الفرار أم لا وكان ضامناً لقاعدة من أتلف مال الغير فهو ضامن إذ العمل وقع بصورة الإتلاف لا التلف حتى يقال بعدمه كما قلنا في سابقه ولو مات
بعد الوجوب قبل التمكن من الأداء فلا يسقط الوجوب فيتعلق على صورة التمكن من الأداء فلو تلف بنفسه في هذه المدة لا يكون ضامناً بخلاف ما لو أفرط أو فرّط حيث يكون ضامناً يصدق الإتلاف فتجري فيه قاعدته. ثمّ لا يعتبر في صدق التمكن من الأداء تمكنه بالأداء إلى المستحقين بل لا يمكن الأداء إلى وكيله الشرعي كالحاكم مثل الإمام عليه السلام أو نائبه أو من كان وكيل الإمام ونائبه كالساعي أو إلى وكيل المغصوب من ناحية المستحق يكفي في صدقه فلو تلف مع الإمكان بالأداء بأحد من الوجوه السابقة كان ضامناً وإن لم يطالبوه كما أنه لو رّد إلى الساعي وتلف في يده لما كان الدافع ضامناً لأنه قد برء عن ضمانه بدفعه إليه.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1-2. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث: 1-2.P
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 177