responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 178
{aقوله (قده) فلا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ولا الرهن على الأشبه ولا الوقف ولا الضّال ولا المال المفقود.a} فإن ذكر الموارد كان لجهة عدم صدق التمكن من التصرف فيها وإن كان في بعضها فروضاً لابد أن يلاحظ بأن الزكاة هل هي ساقطة فيها أم لا فلذلك نقول فأمّا المغصوب تارة يكون على نحو لا يمكن التصرف فيه فعلاً ولا شأناً أي لا يقدر من الاستخلاص من الغاصب فهو مما لا تجب فيه الزكاة قطعاً بواسطة الأخبار المستفيضة وتقتضي فتاوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وأخرى ما لا يمكن التصرف فيه فعلاً إلا أنه يمكن الاستخلاص من يده بالاستعانة من ظالم أو عادل أو يبذل مقدار من المال إلى الغاصب من نفس المغصوب منه أو من غيره وأمثال ذلك فهل تجب الزكاة ح والوجه فيه أن الملاك في التمكن هو التمكن من التصرف بكونه في يده واختياره من دون لزوم تحصيل أسباب التمكن أو كان الملاك في التمكن هو الأعم من الفعلي والشأني حتى يشمل مثل تلك الموارد في وجهت الزكاة ففيه خلاف. ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم الوجوب في الشأني وهو كما عن صاحب الجواهر المحقق الهمداني والشيخ على احتمال والآملي والشاهرودي والخوئي والگلپايگاني وغيرهم من الفقهاء خلافاً للآخرين كالشهيدين في البيان والروضة وصاحب المدارك والشيخ على احتمال آخر نقله أقوى بحسب ظاهر كلامه والسيّد في العروة من الاحتياط الوجوبي والسيّد الحكيم والحجة وغيرهم والأقوى هو الأول عندنا فلا بأس بذكر دليل من يحكم بوجوب الإخراج فإذا اجبناه فيوجب ثبوت المختار. فنقول أنهم استدلوا بحديث موثق زرارة[1] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 7. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست