responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
على الاسترداد كما وقع في ذيله أو عدم وجوبه في غير صورة إمكان الاسترداد كما وقع في صدر الحديث لأنه؛ أولاً: ينافي ذلك مع أخبار كثيرة قد حققناه في الدين من دلالتها على عدم وجوب الزكاة للدائين وكانت آبنة عن التخصيص بمثل هذه الموثقة لاشتمال تلك الأخبار بتعليلات تمنع عن ورد التخصيص عليها بقوله بأن المال ليس في يده وإنما المال على يد المقترض وأمثال ذلك. وثانياً: لا يساعد مع الشرائط المعتبرة في وجوب الزكاة وهو كون المال في تلك من يجب عليه الزكاة وإن الدين يوجب خروج المال عن الملك فلا زكاة فيه وهو واضح. وأما أن يكون المراد هو العين كما هو الأقوى كما يستشعر ذلك من لفظ يدعه الواقع في ذيل الحديث مع ذلك قد يمكن الاستظهار والاستشعار بكون الملاك هو التسلط بالفعل بكونه تحت اختياره فعلاً لا ما يكون مقدوراً بالواسطة لأن ذيل الحديث بقوله وإن كان يدعه يكون بمنزلة التصريح بمفهوم القيد المذكور في الصدر يعني إذا لم يكن المال الغائب خارجاص عن تحت اختياره ببل كان غيبوبته على نحو مهما أراد أن يأخذه أخذه بلا واسطة كالمال المستودع والمذخور تحت الأرض وغير ذلك من الموارد التي لم تكن غيبته مؤثرة في الخروج عن تحت سلطنة الفعلية عرفاً ومن المعلوم أن مثل هذه الغيبة لا تكون مانعاً عن وجوب الزكاة. إذ الكلام والبحث إنما كان في الغيبة المنقطعة للسلطة والخروج عن تحت تصرفه بالفعل عرفاً كما في الميراث الغائب والمسروق والمغصوب والضال فإنه لا يصدق عليه أنه قادر على أخذه ولكنه تركه ولم يفعل متعمداً فلا تجب الزكاة فيه. لا يقال بأنه إذا كان الملاك هو القدرة على الأخذ فهو يشمل بإطلاقه بين ما لا يكون مسبوقاً بالعجز أو ما كان مسبوقاً به ثم قدر كما في الأمثلة إذا فرض إمكانه من تحصيله ولو بالواسطة لأنا نقول قد عرفت بأن ذيل الحديث يعتبر قرينة على كون
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست