responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
المراد من القدرة التي وقع في صدره هو ما كان موضوعه فيما كان تحت اختياره متى شاء أخذه كالمال المستودع عند الودعي أو المذخور تحت الأرض وأمثال ذلك فلا يشمل مورد الحديث ما كان مسبوقاً بالعجز حتى ولو كان قد قدر بعد ذلك من استخلاصه بإحدى الطرق المذكورة إلا إذا خرج عن مثل ما كان ودخل في يده وتحت اختياره فتجب عليه الزكاة وما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن تنقيح المناط لإدخال المسروق والمغصوب في موضوع الحديث لما قد عرفت إن الملاك في القدرة هي السلطنة الفعلية لا ما يكون مقدوراً بأي وجه اتفق ومن ذلك ظهر الكلام في حديث دعائم الإسلام الواقع في الدين مع أنه لو سلمنا ذلك في مال المغصوب والمسروق وغيرهما حيث كان باقياً في ملكه ولكن لا يمكن التسليم في مثل الدين لما قد عرفت من خروجه عن ملك المالك وإثبات الوجوب في مثل ذلك بفكه عن الدين يكون نظير القول بوجوب تحصيل الاستطاعة لا يجب الجمع على نفسه وهو خلاف لطبع الواجب المشروط الذي كان الشرط شرطاً للوجوب لا الواجب وأما حكم المال الغائب ومهر الزوجة فيمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا مثل المدفون في الأرض عنده أو عند الودعي ونظائرهما، وأمّا مهر الزوجة إن كان بمنزلة الدين قد عرفت حكمه وإن كان بصورة الوديعة والأمانة يصحّ على النحو الذي ذكرنا. مضافاً إلى ما ورد من الكلام في حق كتاب دعائم الإسلام حيث قال المجلسي في البحار كما قد حكى النوري في المستدرك ج 3 ص 313 في شرح حاله عن المجلسي أن عدة يزعمون أن الكتاب كان للصدوق (قده) ولكن بعد التحقيق انكشف أنه كتاب كان لأبي حنيفة نعمان بن محمد القاضي وكان في زمان قدرة خلفاء الإسماعيلية الذين يعتقدون بإمامة إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق ح وأنه كان حياً وغائباً عن الأنظار وهو المهدي المنتظر. وكان نعمان قاضياً في المصر ولذلك لا ينقل الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام إلا إلى الصادق عليه السلام لعلّه كان تقية فهم كما أن مخالفته في بعض الموارد لمذهب
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست