responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
الإمامية كحلية المتعة مثلاً كان بواسطة اتقائه عنهم وإلا أنه كان إمامياً شيعياً بعدما كان قبله مالكياً وعلى هذا لا يمكن الاعتماد إلى ما في كتابه إلا تأييداً وتأكيداً لما ورد في أحاديث الأئمة عليهم السلام وأما فيما خالف خصوصاً فيما يحتمل التقية فلا يمكن الاعتماد إليه ولعلّه كان المقام من تلك الموارد لما قد عرفت من أن الدين بأيّ قسم منه ممّا لا يتعلق به الزكاة لعدم كون المال في ملك الدائن ومن شرائط وجوب الزكاة هو الملكية كما قد مضينا عن بحثه سابقاً فإذا ظهر الأمر في فقرة صدر الحديث فيقال في ذيله من مال الغائب بحملة على ما يكون كالوديعة أو المذخور في تحت الأرض ومهر الزوجة مع ما كان عند الزوج بصورة الأمانة وإلا إن كان بصورة الدين فيدخل في عموم الصور. ـ وكيف كان فمع وجود هذه الإشكالات في الحديثين كيف يمكن الركون إليهما ورفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الدالة على كون شرط وجوب الزكاة كون المال في يد مالكه بالتسلط الفعلي متى شاء وأخذه ولذلك كقول لو سلمنا دلالة الحديثين وإطلاقهما لمثل ما يكون في يده بالقوة بحيث لو أراد يمكنه تحصيل أسبابه وإخراجه بالواسطة عن يد الغاصب وغيره يمكن يرفع اليد عن إطلاقهما بواسطة ظواهر تلك الأخبار فما ذهب إليه من لا يحكم بوجوب الزكاة كان قوياً بلا فرق في ذلك بين أن يكون إمكان الاستخلاص باستعانة ظالم أو عادل أو يبذل مال من نفس المغصوب منه أو من غيره سواء كان البذل إلى نفس الغاصب للاستخلاص أو إلى ظالم حتى يستخلصه من يد الغاصب إذ الجامع بين هذه الأقسام ملاكاً هو عدم كونه بيده وتسلطه عليه بالفعل. ما أحسن ما أفاد الشيخ في كلامه بأنه لا يكون التمكن في التصرف بل هو التمكن لتحصيل التمكن من التصرف نظير الاستطاعة لتحصيل الاستطاعة في الحج فإنه ليست واجبة قطعاً كما هو مقتضى طبع الواجب المشروط بالنسبة إلى شرط وجوبه وهو العالم.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست