responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
بقي هنا صورة أخرى من الغصب وهو ما لو كان المال في يد الغاصب ويمكن المالك الانتفاع والتصرف فيه تارة لغير مثل إعطاء الزكاة وأخرى بفرض التعميم حتى لمثله فهل يجب عليه الزكاة فهو أيضاً مورد خلاف والسيد في العروة الحقة بالسابق من الاحتياط بوجوب الإخراج خلافاً للحكيم والآملي وصاحب الجواهر من القول بعدم الوجوب وهو الأقوى لعدم القدرة على العين ولو بالواسطة والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع بها ونحوه غير كاف في الوجوب بل قد يكون في يده ظاهراً ولكن في الحقيقة كان في استيلاء الغاصب كما لو أخذ الظالم أغنامه وأجبر مالكها للرعاية أي جعله راعياً لغنمه فإنه وإن كانت العين في يد المالك ظاهراً لكنه ليس كك حقيقة إذا لا يمكنه إيقاع النقل والانتقال فيها والتصرف فيها لتصرف الملاك في أملاكهم كيف يشاء والحكم يكون كك وإن أجاز الغاصب إعطاء زكاته منه وإن كان الاحتياط لا يخلو عن وجه. وأمّا المحجور فقد ألحقه صاحب الجواهر بالمغصوب في عدم الوجوب لكنه قال في ص 52 ج 15: قد صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه لكن قيدوه بما إذا لم يكن عنده بينة مقتضاه الوجوب معها وعن المحقق الثاني أنه مشكل إن كان المراد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة وإن كان المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتزعه؟ ومرجعه إلى ما ذكرنا وأشكل من ذلك دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف الذي قد ورد المدح على تركه والنهي حسن لعله كالخصومة التي يحضرها الشيطان وبالجملة دعوى تحقق الشرط بذلك في غاية الإشكال وأقصاه التمكن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة. انتهى كلامه. ولا يخفى عليك إن كان الملاك في الوجوب وعدمه كونه في يده عرفاً وعدمه كك فلا إشكال في أن المحجور ليس في يده ولو كان له بينة ويمكنه الإثبات والانتزاع بالبينة أو بالحلف أو بوجود من ينتزعه بحكم من الحاكم وقدرة إجرائه لأن تمام هذه
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست