responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
الأمور كان مصاديق أفراد التمكن من تحصيل اليد عليه لا أن يصدق أن يده عليه وهذا هو الأقوى عندنا وأما إن كان الملاك هو الإشكال والقدرة على أخذه ولو بالواسطة بأنواع ما ذكرنا أي من الوسائط القريبة أو البعيدة فلا إشكال في إمكانه في هذه الموارد فتجب الزكاة إلا فيما لا يقدر لفقدان بعض ما ذكرنا من الأمور فح يسقط الوجوب. ومن ذلك يظهر حكم المسروق أيضاً سواء قدر على أخذه بالسرقة ونحوها أم لا لما قد عرفت من الوجهين في الحكم نفياً وإثباتاً لتقييده بصورة ما لم يكن الأخذ بسرقة دامغة ومهانة كما في كلام العلامة البروجردي وبعض آخر مما لا وجه له. وأما حكم المحجور فهو على أقسام ثلاثة: تارة يكون لسفاهة مالكه فالظاهر عدم سقوط الزكاة كما عن الشيخ الأعظم في زكاته بل قد استظهر من المناهل الاتفاق على عدم السقوط ونقل وجهه مضافاً إلى الإجماع هو شمول أدلة عمومات الزكاة لمثله لأن صاحبه واحد لشرائط الوجوب من الملكية والبلوغ والعقل في الجملة وغيرها وما يمكن أن يقع وجه للسقوط هو كونه ممنوع التصرف في المال لكنه كان في حد معين لأن وليه يتصرف كيف يشاء غاية الأمر هو ممنوع عنه مصلحة له لا للشارع مضافاً إلى أن أدلة عمومات وجوب الزكاة حاكمة في جميع الموارد إلا ما خرج بوجود دليل من نص أو إجماع على عدم الزكاة والمفروض فقدانهما بل قد عرفت وجود الإجماع على الوجوب وإن كان دعواه لا يخلو عن تأمل لعدم تعرض الأصحاب لمثله الله إلا أن يستفاد ذلك من عدم إخراجه من وجوب الزكاة فله وجه. وأخرى ما يكون محجوراص لردة عن ملة فإنه أيضاً لا يسقط الوجوب كما قد صرح به الشهيد الأول في البيان والدروس وعلله في الأول بقدرته على إزالته يعني الإسلام ولكن الأول أن يجعل الوجه فيه هو أن الكفار يعاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول وإن كان ذلك في محل لا يقدر على إتيان الصحيح منها إلا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست