responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 185
باختيار الإسلام كما في الواجبات التعبدية مثل الصلاة والزكاة فخروجه من الإسلام وإن كان يوجب لممنوعيته عن التصرف إلا أنه لا يسقط بذلك عن التكليف بوجوب الزكاة كما لا يسقط وجوب الصلاة عنه وإلا لولا ذلك لا يمكن الخدشة في تعليله في الجملة بأن التمكن بالإزالة يكون من قبيل التمكن لتحصيل التمكن الذي قد عرفت عدم وجوبه لا من التمكن الفعلي المعتبر في وجوب الزكاة فتأمل فعدم السقوط هنا قوي مضافاً إلى شمول أدلة العامة للوجوب وعدم وجود دليل على الاستثناء كما عرفت بيانه آنفاً. وثالثة: ما يكون محجوراً بالتفليس كما هو الغالب فصرح الشهيد في البيان بمنعه عن الزكاة وحكاه في الدروس عن المسبو وهو كك لأنه ممنوع من التصرف بحكم الحاكم حفظاً لحق الغرباء لا لمصلحة المفلس كما كان كك في السفيه فإذا كان كك فلا تكون الزكاة واجبة لفقدان شره وهو التمكن من التصرف فالمسألة واضحة ثم لا فرق في عدم الوجوب والوجوب بين ما يكون مما يعتبر فيه الحول كالنقدين أو الأنعام أو لا يعتبر كالغلات إذا كان حال المكلف حين انعقاد الحب أو بدو الصلاح فاقداً للشرائط أو واجداً لها. بقي الكلام هنا في المرتد عن فطرة وارتداد المرأة مطلقاً سواء كانت فطرية أو ملية إذ من المعلوم بأن المرتد الفطري وهو الذي ارتد في حال كون أحد أبويه حين انعقاد نطفته مسلماً فضلاً عمّا كانا مسلمين وفي قباله المرتد الملي هو الذي لم يكن أحد أبويه كك فارتد بعد الإسلام فإن حكم المرتد الملي إذا كان رجلاً ولو كان ارتداده في أثناء الحول لا يوجب انقطاع الحول لعدم انتقال ماله إلى وارثه بارتداده بل هو باق على ملكه فتجب الزكاة عند تمام الحول لأن ارتداده وإن كان يوجب ممنوعيته من التصرف في ماله لكنه لا يمنع من وجوب الزكاة عليه لكون منعه بتقصير منه فإذا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست