responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
تاب ورجع إلى الإسلام يخرجها بنفسه إن كان بعد الحول وإن لم يتب يتولى الإمام أو نائبه بالإخراج ويكون حكم المرأة المرتدة ولو فطرية كحكم المرتد الملي في ذلك. وأما حكم المرتد الفطري إذا كان رجلاً فإن ارتداده يحكم بوجوب القتل وانتقال ماله إلى وارثه المسلم فح إن كان ارتداده بعد الحول فلا يسقط وجوب الزكاة بل يأخذها الإمام أو نائبه عن ماله فينتقل باقيه إلى الورثة وأما إن كان ارتداده في الأثناء فينتقل المال إلى الورثة وينقطع به الحول فيأخذ الورثة مبدأ الحول من حين الانتقال إليهم ولأجل ذلك جعلوا المحجور للمرتد عن ملة. نعم، قد عرفت أن المرأة ولو كانت فطرية ملحقة بالملي من حيث الأحكام كما أنه ظهر مما ذكرنا أن توبة الفطري في رجوع المال إليه بعد الانتقال إلى الورثة بخلاف الملي حيث أنه بعد التوبة تقع الممنوعية عنه وهكذا في المرأة الفطرية فعلم من ذلك سر اختصاص الحكم بالملي في صدر المسألة. كما لا يخفى. ثم قال الماتن ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه. وقد عرفت بأن الغيبة مطلقاً لا يكون موجباً لسقوط الزكاة لأن بعضها كان على نحو متى شاء أحد المال كالمدفون في مكان معلوم أو وضعه في محل معين من البلد مغيب عنه يوم أو يومين ونظائر ذلك الذي لا يساعده العرف بصدق الغيبة المسقطة للوجوب إذ الملاك في وجوب الزكاة هو كون المال تجب سلطنة المالك واختياره حقيقة أو حكماً ومثل للثاني بما لو دفن ماله في مكان وسافر إلى بلد بعيد فإنه بعد أن بعُد من بلده مسافة شهر أو شهرين مثلاً لا يمكن من التصرف فيه بالفعل ولكن كونه كك مستند إلى اختياره فلا يخرج المال بذلك عن كونه تحت تصرفه واختياره فهو بحكم ما لو كان بالفعل عنده وفي يده. وجعلوا من القسم الثاني فيما لو كان المال عند وكيل ولكنه يتصور على أنحاء ثلاثة: تارة يكون وكيلاً عنه في إبقاء المال عنده كما في الودعي وأخرى ما يكون
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست