responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
وكيلاً عنه بالإطلاق بحيث يكون مختاراً من قبل المالك في أن يتصرف في المال أو يتركه حتى يحول عليه الحول ففي هذين القسمين حكموا بوجوب الزكاة لأنه يكون في حكم وجود المال عند صاحبيه. وثالثة بأن يكون وكيلاً عنه في صرفه إلى مصرف خاص كما أوكله في بعض أمواله لصرفه إلى غرمائه أو في بناء مسجد مثلاً ثم سافر إلى انقطع يده عن الوكيل ولم يتمكن الوكيل من صرفه إلى ذلك المصرف فبقي المال عنده قهراً حتى حال عليه الحول فيشكل ح تعلق الزكاة به لأن هذا النوع من البقاء لا يصدق عليه أن المال كان عند صاحبه وفي يده إلى أن حال الحول لا حقيقة ولا حكماً خصوصاً فيما لو اطلع المالك على حاله وأراد صرفه إلى مصرف آخر لم يتمكن عنه بغيبته فالقول بعدم تعلق الزكاة به ح لا يخلو من قوة كما ربما يؤيده بل يشهد له النصوص الآتية الواردة في مال تركه لنفقة عياله الدالة على أنه إن كان حاضراً فعليه زكاته وإن كان غائباً فلا زكاة عليه هذا كما في مصباح الفقيه ص 15 وما ذكره من الفروض متين غاية المتانة. ومن الموارد التي لا زكاة فيها وذكره الماتن هو الرهن بقوله ولا الرهن على الأشبه. وهو على قسمين بل على أقسام ثلاثة تارة يكون الرهن هنا غير متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للعجز عن الأداء وأمثال ذلك فإن الأكثر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل لم يجد فيه خلافاً على عدم الوجوب إلا عن شيخ الطائفة في موضع من المسبوط وإن ظهر خلافه في موضع آخر منه وفي كتاب خلافه فالمسألة في هذا القسم واضحة. وأخرى ما يمكن فكه بسهولة ففيه خلاف فقد ذهب إلى الوجوب الشهيدان في الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكي نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والمبسّية. خلافاً للآخرين كالشيخ وصاحب الجواهر ومصباح الفقيه وصاحب العروة وأصحاب التعليق بل ومن النهاية التصريح بعدم الوجوب وهذا هو الحق لما قد
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست