responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
عرفت من لزوم كونه بيده أي كون التسلط بالفعل فلا يشمل ما كان متمكن التحصيل ولو بسهولة إذ حتى المرتهن مانع عن التصرف فيه. نعم، لو قلنا بالوجوب فنتيجة كون سهم الفقراء في عين المال الذي كان في يد المرتهن فينقل حقه إلى الذمة كما قد صرح بذلك الشيخ في المبسوط أو يقال بعدم إبطال حق المرتهن بل يكون باقياً في رهنه نظير ما لو مات الراهن قبل فك الرهن حيث ينتقل المال إلى الورثة فمع ذلك والرهن بحاله وهكذا يكون هنا إلى أن يتم مدة الرهن بأداء الدين أو يقال بأن الزكاة حيث قد انتقل بالعين وكان مرهوناً فيجوز تبديله إلى مال آخر فيؤديه خصوصاً إذا كان مع استئذان من الحاكم لكان أولى. وثالثة: أن يكون الرهن مستعاراً ولو كان المستعير قادراً على فك الرهن فلا تجب الزكاة ح على المالك كما عن جماعة منهم الشهيدان التصريح به بل في الجواهر أنه أولى بالسقوط مما سبق من أقسام الرهن فإن المستعير قد يكون نفس المالك وهو الراهن وقد يكون غيره وعلى كل حال كانت العين منوطة بحق المرتهن وإن كان جائز الانتفاع بها بواسطة إجازة المرتهن ولعل الأولوية كانت إذا كان المستعير غير مالكها إذ المال ح كان مورد تعلق لحق المرتهن والعارية للمستعير بل يكون الأمر كك لو كان المستعير نفس الراهن أيضاً كما لا يخفى لا فرق في المرهون بين ما يعتبر فيه الحول وعدمه فما عن الميلاني من التفصيل بينهما بوجوب الزكاة في الثاني من حيث الوضع متى يتمكن لا يخلو عن مناقشة. ومنها الوقف وهو على أقسام ثلاثة وهي الوقف العام للعنوان كالعلماء والفقراء والوقف على جهة عامة كالمساجد والتكايا وأمثال ذلك والوقف الخاص كالوقف على الأولاد أو أولاد الذكور ثم الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الزكاة في القسم الأول والثالث كما عن الكفاية والحدائق والجواهر وإن كان يظهر من التذكرة كون الخلاف مبتنياً على كون الوقف ملكاً للواقف فتجب الزكاة وإلا فلا ولكن
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست