responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
ثم قال ولا الضال أي الحيوان ولا المال المفقود أي غيره. وكان وجهها هو ما عرفت غاية الأمر لابد أن تكون مدة الضلال والفقدان بما يوجب صدق اسم الضلال عليه وهكذا في الفقدان فلو حصل بلحظة بل بيوم في الحول فيما يعتبر فيه لا يستطيع لأن الملاك غيبته يصدق عرفاً عدم التمكن من التصرف فيه بل يمكن أن يقال إذا كان الملاك وهو وجود التمكن من التصرف فكل ما خرج عنه ولو باختيار المالك يعني بإيجاد موانع الشرعية التي تمنع من التصرف عروضاً ناشئاً من اختياره من إغماء أو جنون أو نذر أو عهد حتى لو اشترط على المالك بأن لا يتصرف فيه في ضمن عقد لازم وقلنا بصحة الشرط يوجب سقوط وجوب الزكاة فما عن كاشف الغطاء من الإشكال في غير الأخير بقوله بعدم الخروج عن التمكين ولعله لما يرى أنه كان باختيار لا يخلو عن وهن لأن الملاك هو عدم تحقق ذاك الشرط وهو التمكن ولو كان باختياره. فإذا عرفت أن الممنوع الشرعي يوجب سقوط الزكاة فيقال أن الوالد إذا نهى ولده عن التصرف في ماله فهل يسقط الوجوب بذلك أم لا والظاهر كون الملاك هو تشخيص العرف بأنه إن كان ممنوعاً من جميع التصرفات في مدة معتنى بها وكان نهيه موجباً لانقطاعه عن المال فيسقط الوجوب وإلا فلا كما لو منعه في تصرف خاص مثلاً أو في زمان قليل غير ضار بصدقه وأمثال ذلك. والله العالم. {aقوله (قده) فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحباباًa} ولا يخفى أن العنوان المذكور في المتن ينبغي أن يتكلم فيه من أمور: الأول: في دليل أصل الحكم بأن الزكاة فيه لسنة واحدة هل هي واجبة أو مستحبة وأي دليل يدل عليه فقد تمسك لذلك بالإجماع المدعى فيه بتعابير مختلفة من بلا خلاف أجده كما في المدارك على ما حكى عنه في الجواهر أو مستحب عندنا كما عن التذكرة بل في محكي المنتهى ذهب إليه علمائنا وأمثال لذلك.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست