responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 191
وبالأخبار مثل ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، الحديث‌[1]. وحديث صحيح سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنه واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه‌[2]. فإنهما يدلان على الزكاة لسنة واحدة بعد الإخراج من الدفن أو الخروج عن الغيبة كما في الحديث السابق بل فيما يأتي. في مصحح رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة[3]. لا يقال إن هذه الأخبار تدل على وجوب الزكاة لسنة واحدة كما هو مقتضى الأمر المستفاد من الجملة الخبرية بصيغة الماضي أو المضارع فكيف يحكم بالاستحباب. لأنا نقول وإن كان مقتضى ظواهر هذه الأخبار ذلك إلا أن مقتضى الجمع بين هذه الدالة على الوجوب مع عدّة أخبار أخرى تدل على عدم وجوب الزكاة بعد الخروج عن الغيبة إلا بعد مضي سنة واحدة في حال كونه مستجمعاً لجميع شرائط الوجوب ليس إلا الحمل على الاستحباب، ولكن الإنصاف هو الإشكال في أصل

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 7. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-4. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-4.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست