responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
الاستدلال لسنة واحدة في حال الغيبة بها كما قلنا سابقاً رداً على الشيخ الأعظم في رواية سدير من جعل السنة عبارة عن السنة الأولى التي قد فحصها ولم يجده ثم انصرف بأن الظاهر كون المراد من السنة هي السنة الواحدة بعد الإخراج فلا بأس بالإشارة إلى بعضها وهو مثل ما رواه في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي‌[1]. وحديث إسحاق بن عمّار في حديث أيزكيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده‌[2]. وحديثه الآخر في حديث قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليهن الحول في يده‌[3]. حيث أن ظهور تلك الأخبار في عدم الوجوب إلا بعد مضي الحول بعد الوجدان جعلوها دليلاً للتصرف في الأخبار الماضية من جهة الهيئة بحملها على الاستحباب ولكن نحن نقول بأن المقصود من تلك الأخبار بقرينة هذه الأخبار هي السنة بعد الوجدان أي زكاه لعام واحد أي بعد مضي سنة واحدة فبناءً عليه لا دليل لنا على الاستحباب فضلاً عن الوجوب كما يظهر من بعض متأخيري المتأخرين وجعله صاحب الحدائق هو الأحوط وعن المالك من الطاعة. نعم، يبقى هنا الإجماع المدعى ولعل مدركهم هو هذه الأخبار التي قد عرفت حالها اللهم إلا أن يثبت الاستحباب بواسطة الإجماع من باب التسامح في أدلة السنن فلعله لما ذكرنا قد أشكل في استحبابه السيد الخميني (قده) والمنتظري وقد عرفت إمكان استحبابه بالتسامح ف أدلة السنن. الثاني فعلى القول بالاستحباب هل هو مختص بثلاث سنين وماذا وكما يظهر

[1] الوسائل: ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1-3-2. P

[2] المصدر السابق. P

[3] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست