نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 193
من عبارة الماتن حيث قد أتى يصيغة الجمع وكما وقع ذلك في حديث سدير وزرارة بل وهكذا في حديث رفاعة من التصريح بخمس سنين أو يكون المراد هو المثال وإلا يكفي في استحبابه ولو كان الفقدان بسنتين كما عن الجواهر نقل التصريح بالكفاية عن البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح بل عن مفتاح الكراهة أنهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلك ولعله كان من جهة إمكان صحة جعل إطلاق الجمع على ما زاد عن الناحد فيشمل الاثنين بل قد يقال بالاستحباب حتى في السنة الواحدة أيضاً كما عن الجواهر بل قد صرح بالكفاية الآملي تبعاً للسيد في العروة في مسألة 14 بقوله بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضاً ووافقه أكثر أصحاب التعليق إلا الخميني قد عرفت إشكاله في أصل الاستحباب.
ولكن الإنصاف أن يقال لو قلنا بما ذكرنا فلا استحباب أصلاً سواء كان مدة الغيبة ثلاث سنين أو أزيد أو أقل وأمّا لو سلمنا دلالة الأخبار على الاستحباب فلا يبعد أن يكون الحق مع السيد ومن تبعه لأن الظاهر من ما ذكر في الأخبار من ثلاث سنين أو خمس كونه للمثال لا لخصوصية فيهما وما في زكاة المنتظري من وجود السنتين في المرسلة مما لا أساس له بحيث ما هو الموجود من المرسلة لابن كثير عندنا من ذكر لفظ السنين بالجمع ولكن صدر الحديث إطلاق في رجل غاب عنه ماله حيث يشمل ما لو كانت الغيبة بسنة أو سنتين ولا يكون ذيله موجباً لتقييد الصور لإمكان أن يكون المراد إفهام لزوم الزكاة حتى مع مرور السنين على الغيبة ولعل الماتن أراد بذكر الجمع بيان ما هو المصرّح به في سدير لا أن يكون متصوره لزوم ذلك المقدار في الاستحباب.
وأمّا لو كانت الغيبة أقل من السنة فهل يستحب فيه الزكاة أم لا وفي الجواهر نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضياً لذلك. انتهى كلامه.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 193