responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 194
والظاهر أن يقال على القول ثبوت الاستحباب في أصل المسألة أنه يشكل إثباته في الأقل من السنة لأن ظهور قوله زكاة لعام واحد في كون الغيبة بذلك غير خفي وفي زكاة المنتظري إثباته يكون بالأولوية لأنه إذا ثبت الاستحباب في مثل السنة فاستحبابها في الأقل من السنة يكون بطريق أولى. لكنه لا يخلو من منع لإمكان أن يقال أن الملاك في ثبوت هذا الحكم هو حلول الحول كما كان كك في الوجوب فكما لا تجري الأولوية في وجوب الزكاة لما دون الحول فهكذا يكون في المقام فالأولوية ممنوعة. كما لا يمكن إثبات الاستحباب بالتسامح في أدلة السنن لأنه لم يحك ولم ينقل الاستحباب في الأقل من السنة عن فقيه حتى يصدق البلوغ فيقال أنه بلغ فله كذا. الأمر الثالث: فهل الحكم بالاستحباب يكون في جميع أقسام الغيبة من الضلال والفقدان وغيرهما أو كان لخصوص ما هو المذكور في الخبر من مورد بأن الغائب والمدفون والذي وقع في تعابير الفقهاء مختلف لما ترى في كلام الماتن من رجوع ضمير المجرور في: عليه: على الأخير من المذكورات السابقة وهو المال المفقود كما قد صرّح بالمفقود في القواعد بقوله ولو قضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحباباً. وفي المنتهى ذكر بنحو الترديد بين المغصوب والضال بكلمة: أو: وفي الوسيلة والتذكرة والنهاية والإرشاد والتعبير بالضال والمفقود وعن بعض آخر منه صاحب العروة التعبير بعدم التمكن من التصرف والظاهر أنه الأولى لأن ظاهر تعليل خبر سدير بقوله لأنه كان غائباً بل وهكذا ظاهر عنوان خبر زرارة في رجل ماله عنه غائب ولا يقدر على أخذه حيث أن هذا يصدق للضال والمدفون والمجهول مكانه والمحجور والمسروق ونظائرها مجامع هذه العناوين مع ملاحظة وصفه بما لا يقدر على أخذه هو عدم التمكن من التصرف بناءاً على كون كليهما معنى واحداً خلافاً لما
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست