responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 195
زعمه الفقيه الميلاني (قده) وغيره من الفرق بين هذين العنوانين في المقام كما قد يؤيد ما ذكرنا من كون الملاك هو القدرة وعدمها لا خصوص الغيبة بمعناه الخاص هو ما هو المذكور في ذيل خبر سدير وإن كان يدعه تعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين حيث يفهم منه كون الملاك هو عدم التمكن والتمكن لا الغيبة أو المدفون فقط مضافاً إلى أنه لو اقتصر على ما في الخبر يلزم أن يكون مخالفاً لفتوى الفقهاء لعدم وجود فتوى للانحصار في خصوص هذين الفردين المذكورين في الأخبار فلابد من التعميم كما قلنا فأحسن التعابير هو الذي وقع في كلام السيّد (قده) في العروة. {aقوله (قده) ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه‌a} ولا يخفى أن أحكام القرض من حيث الزكاة بكونها متعلقة بالمقرض أو المقترض كما هو المختار وجواز التبرع بها من غير المالك وغير ذلك من الأحكام قد حققناها في المباحثة السابقة فبقى فرع واحد وهو كون الشرط في ضمن عقد القرض أو غيره بأداء الزكاة عمن كانت واجبة عليه صحيحاً ام لا فلا بأس بالتعرض لذلك هنا فنقول ومن الله الاستعانة. واعلم أنه لو شرط المقترض في ضمن عقد القرض كما فرضه العلماء أو في ضمن عقد آخر لازم من البيع ونحوه كون الزكاة الواجبة على المقترض كما قلنا سابقاً على المقرض فهل الشرط صحيح أو لا وعلى الثاني هل هو مفسد للعقد في القرض مثلاً أم لا وعلى فرض صحة الشرط وعدم إفساد العقد لو لم يؤد المقرض ولم يف بوظيفته فهل يسقط عن ذمة المقترض أم لا فهي أمور ثلاثة يمكن إجراء البحث فيها: الأمر الأول: في أن الشرط صحيح أم لا نقول أنه يقع ويتصور على قسمين تارة يكون المقصود من الشرط هو جعل وجوب الزكاة والخطاب به بتوجهاً إلى
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست