responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 196
المقترض أولاً وبالذات أي جعل غير المالك مخاطباً بوجوب الأداء لا المالك وهو شرط فاسد قطعاً وقد قيل في وجهه بأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة كما عن المستمسك والآملي ولكن نوقش عليه: كما في زكاة المنتظري: بأن وجه فساده هو عدم كونه من فعل المكلف وليس باختياره وتحت قدرته لنه كان ذلك من فعل الشارع فكيف يمكن أن يجعل المخاطب متوجهاً إلى غير المالك ومن الواضح أن من شرط صحة الشرط هو القدرة على فعله. نعم، يصح هذا فيما إذا كان الشرط في اختياره ومخالفاً للكتاب والسنة ومثل لذلك كان يشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج ولا يستري على الزوجة. ولكن الإنصاف عدم ورود الإشكال عليهما لأنها الشرط إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة بحسب مقتضاه يصح جعل ذلك وجهاً لفساده وإن كان هذا المخالف تارة غير مقدور للمكلف أيضاً كما في المقام وأخرى ما هو مقدور كما في المثال الذي ذكره فالأولى جعل وجه الفساد هو كونه مخالفاً للكتاب والسنة وإن كان غير مقدور له أيضاً. وأخرى ما يكون المقصود من الشرط هو أداء المقرض من المقترض فقط ولو كان أصل الوجوب متوجهاً على المقترض فالظاهر صحة هذا الشرط كما أفتى بصحته السيد في العروة هذا بناء على القول بجواز النيابة في الواجبات التعبدية عموماً وهو غير معلوم بل معلوم العدم في بعضها كالصلاة والفريضة والصوم أو قلنا بالجواز في مثل الزكاة والحج لوجود دليل بالخصوص كما اخترناه سابقاً في الزكاة وإلا كان هذا الشرط أيضاً فاسداً لصيرورته ح مخالفاً للكتاب والسنة كما لا يخفى. ـ الأمر الثاني أن هذا الشرط بناء على كونه فاسداً أما لكون الشرط من قبيل القسم الأول أو كان من قبيل القسم الثاني ولكن لم نجز النيابة في التعبديات فيكون الشرط ح مخالفاً للكتاب والسنة هل يوجب بطلان القرض والعقد الواقع فيه أم لا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست