نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 197
ولكن يظهر من كلام الآملي (ره) في مصباح الهدى ص 282 ج 9 نسبة صحة الشرط على النحو الأول إلى محكي نهاية الشيخ (قده) ثم نقل استدلاله لصحة ذلك بعموم حديث النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤمنون عند شروطهم فتكون الزكاة على المقرض وفاءاً بالشرط وبالصحيحين وهما صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاماً كان هو الوالي[1].
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين[2].
وبصحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض[3].
ثم استشكل عليه بقوله والأقوى كما عليه المشهور هو بطلان الشرط لكونه مخالفاً للكتاب والسنة الدالين على وجوب الزكاة على المالك والتمسك لعموم المؤمنون عند شروطهم فاسد لأن العموم المذكور لا يكون مشرعاً بل إنما هو يدل على الالزام بما التزم من الأمر المشروع ولا يصحح الالتزام بما لا يكون شرعاً.
انتهى محل الحاجة من كلامه.
ولكن الإنصاف عدم تمامية هذه النسبة بالنسبة إلى الشرط على النحو الأول الذي كان مخالفاً قطعاً لأن الاستدلال بمثل الحديث النبوي يشعر كون المراد ما هو
[1] الوسائل: ج 6 الباب 18 من أبواب لزكاة الذهب والفضة، الحديث: 1-2. P