responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
الصحيح من الشرط عند الشارع لا الأعم من المخالف والموافق مع أن الشرط على النحو الأول أمر بعيد صدوره عن المؤمن المتشرع ولابد فيه من عناية زائدة هذا بخلاف الشرط بالنحو الثاني حيث أنه يشترط الأداء عنه وإن كان أصل الوجوب للمقترض باقياً بحاله. نعم، يصح هذه الاستدلالات بالشرط في المعنى الثاني مما ذكره من الجواب لا يرتبط بكلام الشيخ بل قد يظهر من الشيخ الأعظم ما ذكرنا من المحمل على كون مرادهم هو الشرط بالمعنى الثاني لا مطلقاً ولا خصوص الأول كما يظهر من الآملي نسبته إليهم فأنظر كلامه. وكيف كان نرجع إلى أصل المطلب وهو أن الشرط لو كان فاسداً هل يفسد العقد في القرض وغيره أم لا والذي يظهر من الشيخ الأعظم في زكاته هو الإفساد وإن ذكر ذلك تعليقاً أيضاً وهو قوله في ص 418: نعم، لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداءاً بالمديون وثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط بل القرض بناء على إفساد الشرط الفاسد... الخ، بل في الجواهر نسب بطلان القرض ببطلان شرطه إلى الدروس وحواشي القواعد والمؤخر وشرحه. ولكن لابد أن يقال أن الشرط الفاسد تارة بعد العقد إذا أوجب مجهولية متعلق العقد أو خروج المتعلق عمّا تعلق به العقد أو منافاته مع مضمون العقد كعدم التملك في البيع كما يتفق ذلك في باب البيع وغيره وتفصيله مذكور هناك وأخرى ما لا يلزم ذلك خصوصاً إذا قلنا في الشرط في القرض وغيره أنه التزام في التزام يعني التزامه منفصل عن التزام العقد دعائه كان هو العقد كما صرّح بذلك المنتظري في زكاته فلا يوجب الإفساد ولا يبعد أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل ففساد الشرط لا يوجب فساد القرض حتى تتعلق الزكاة على المقرض بواسطة فساد الشرط بل يكون واجباً على المقترض كما كان قبل الشرط. الأمر الثالث: هو أنه لو قلنا بصحة الشرط كما اخترناه ولكن المقرض لم يؤد
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست