نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 199
ولم يفِ بشرطه فهل يسقط ذلك عن ذمة المقترض ويبقى بذمة المقرض أم كان ذمة المقترض باقية بحالها حتى يؤديها. وقد نسب المنتظري احتمال الأول إلى الشيخ في النهاية مستنداً إلى ظاهر كلامه. بقوله: وتسقط الزكاة عن المقرض إلا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه فح تجب الزكاة على المقرض دون المستقرض. فإنه قال بعد نقل كلامه وظاهر هذه العبارة سقوطها عن المستقرض بصرف الشرط.
وفيه أن ما نسبه إليه لا يخلو عن وهن لأنه إن استفاد ذلك من قوله تسقط الزكاة مع الاستثناء بالشرط عليه. فمن الواضح انه أراد سقوط أصل الوجوب الذي كان عليه قبل الشرط في قبال ثبوت الوجوب بواسطة الشرط إن قلنا بوجوب الوفاء به وأمّا لو تخلف فلم يؤد فلا إشكال من أن الوجوب بالشرط كان عليه وعصى وأمّا سقوط أصل وجوب الزكاة من ذمة المقرض منوط إلى أداء المقرض وهو باقٍ بحاله وعبارته ساكتة بالنسبة إلى حال التخلف. وإن استفاد ذلك من قوله تجب الزكاة على المقرض دون المستقرض. بأنه أراد سقوط ذمة المقترض عن الزكاة. وفيه أنه إن أراد وجوب الزكاة بالعنوان الثانوي وهو الشرط وهو مسلم ولكنه لا يمنع عن كون ذمة المقترض مشغولة إلى حال الأداء. اللهم إلا أن يقال إن الشرط هنا يكون من قبيل نقل ذمة إلى ذمة كما قد قيل في الضمان لا ضمَّ ذمة إلى ذمة كما هو المحتمل الآخر في الضمان. لكنه هو أول الكلام فالحق كما عليه صاحب الجواهر وغيره كون ذمة المقترض مشغولة إلى حال الأداء وهو كما لو نذر شخص أداء دين شخص آخر فإنه لو لم يؤد كانت ذمة المديون باقية. ثم لا بأس بأن ينصرف الكلام إلى ما استدل به من الأخبار لصحة ذلك الشرط وهو كصحيح منصور بن حازم الذي تقدم ذكره، ولكن بعد التأمل فيه يفهم إن ما يدل عليه لفظ كما حققناه سابقايً هو جواز التبرع عن المقترض في أداء الزكاة لا جواز الشرط ولا الأعم. نعم، قد قلنا سابقاً بأنه إن ثبت منه ونحوه جواز النيابة
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 199