responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 202
نعم، قد نقل صاحب الحدائق ج 12 ص 42 خبراً عن كتاب فقه الرضوي هذا مضمونه: قال عليه السلام فإن بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك. انتهى. ثم قال صاحب الحدائق بعده. وهذه عين عبارة الشيخ علي بن الحسين التي نقلها عنه في المختلف. ومنه يعلم أن مستنده في هذا الحم هو الكتاب المذكور وإن كان الخبران المتقدمان يدلان على ذلك ومثل هذه العبارة عبرّ.... الصدوق في الفقيه وهو ظاهر أن مذهبه ذلك. انتهى كلام صاحب الحدائق. أقول قد راجعت كتاب المستدرك المجلد الأول منه كتاب الزكاته باب 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2: وجدنا عين هذه العبارة عن الصدوق في المقنع. فيحتمل قوياً أن يكون من فتواه تبعاً عن أبيه وكان ذلك استنباطهما عن الأخبار وإن كانت دلالته على المطلوب واضحة ولنا في إثبات جواز الاشتراط صحيح منصور كافٍ ولا نحتاج إلى مثله وإن كان هذا لا يخلو من تأييد لما أخترناه والله العالم. {aقوله (قده) ولا الدين حتى يقبضه فإن كان تأخره من جهة صاحبه قيل يجب الزكاة على مالكه وقيل لا والأول أحوطa} واعلم أنه قد يتوهم وحدة هذه المسألة مع المسألة السابقة لأن كليهما بحث في الدين من حيث وجوب الزكاة وعدمه وبعد أن أجيب عنه تارة بإمكان الافتراق فيهما بكون البحث هنا أعم مطلق من السابق أو المراد منه هنا هو الأعم من كون المال الذي وقع عليه الدين عيناً أو ذمة بخلاف السابق حيث يكون لخصوص العين وأخرى الافتراق فيهما بالمباينة لأن السابق كان لخصوص العين دون الذمة وهنا عكسه كما وقع هذا الجواب في كتاب الحدائق وتبعه بعض من عاصرناه اقتباساص
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست