نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 204
دعوى الإجماع بكلا قسميه كما في الجواهر فيما إذا لم يكن قادراص على استرداده لكونه مؤجلاً أو غيره. وكيف كان فرجع إلى الأخبار الواردة حتى يشاهد ما يستفاد منها في المقام فنذكر هاهنا ومما استدل به هو حديث صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة على الدين[1].
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله، قال: قلت له ليس في الدين زكاة. فقال: لا[2].
وموثق ابن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال: لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده[3]. فإن إطلاقه يشمل ما لو لم يقبضه باختياره بل حتى إذا قبضه لابد من حلول الحول عنده فضلاً بما لا يكون في يده أصلاص ولو باختياره.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناص ونصفه ديناص فتحل عليه الزكاة؟ قال: يزكي العين ويدع الدين. قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر. قال: يزكيه حين اقتضاه[4]. فإن المراد من التزكية فثي حال الاقتضاء هو احتسابه مبدأ الحول لا وجوب الزكاة بمحض
الاقتضاء والشاهد على ذلك ملاحظة ذيله المذكور في أبواب المستحقين الباب 49 الحديث 4. قال أنه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصف الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتى يمر عليه سنة. قلتك فإن اشتهى ان يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 2-4-3-9. P