responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 205
حيث قد صرح بلزوم مرور السنة على المال حتى تجب الزكاة فضلاً عما لا يكون في يده فكيف يمكن وجوبها عليه. وحديث عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المنقول عن كتاب علي بن جعفر وعن قرب الإسناد للحميري: سأل أخاه عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول‌[1]. وحديثه الآخر عن أخيه عليه السلام قال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء ربّ الدين أن يزكيه‌[2]. وحديث سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلاً قليلاً فليزك ما خرج منه أولاً فأولاً. الحديث‌[3]. وصحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكير[4]. فإن وجوب الزكاة بالحول قد علق على الأخذ فقبله لا يكون واجباً مطلقاص أي سواء كان عدم الأخذ باختياره أم لا وإن كان يستشعر صدره بقوله ولا يصل

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 15-14-6. P

[2] المرجع السابق. P

[3] المرجع السابق.P

[4] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 1. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست