responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
إليهما من عدم كونه باختياره وحديث الأصبهاني‌[1] فهذه جملة أخبار دالة على عدم الوجوب في الدين مطلقاً. وأمّا الأخبار المنافية لذلك وهي أيضاً عدة أحاديث فمنها: هو خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه‌[2]. وهذا الحديث سنده ضعيف بواسطة مجهولية إسماعيل بن مراد لعدم ذكر مدح وقدح في حقه وواقفية مذهب: درست بن أبي منصور. وعدم توثيق في حقه من أحد إلا المحقق في المعتبر في كان هذا الرجل مع إبراهيم بن عبد الحميد حيث حكم بالصحة. ولكن أورد عليه صاحب المدارك بأن كليهما واقفيان فلعل مراد المحقق من الصحة غير ما هو المقصود بين المتأخرين وكيف كان فصار الحديث ضعيفاً فلا يمكن رفع اليد من تلك الأخبار بواسطة. وحديث عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذ فليس عليه زكاة[3]. فإن سند هذا الحديث وإن كان معتبراً لأن علي بن الحسن بن فضال وأخويه أحمد ومحمد ابني حسن بن فضال بل وهكذا أبيهم وعبد الله بن بكير كلهم كانوا عظمى المذهب لكنهم قد أيدهم أصحاب الرجال عن الكشي والنجاشي بل بعضهم قد رجع عن مذهبه كحسن بن علي بن فضال وعن الكشي أن عبد الله بن بكير كان من أصحاب الإجماع فيصح ما يقع بعده من المسيرة وعبد العزيز ولذا قال

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 10-7-5. P

[2] المصدر السابق.P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 10-7-5. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست