responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
المنتظري صحيح عبد العزيز ودلالته واضحة على المطلوب. وحديث أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه. الحديث‌[1]. ونقل الحديث في موضع آخر وهو باب 9 الحديث 1 كلمة (يُعيّن) بدل يغير. ثم نقل بعد قوله: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال‌[2]. وكان في ذيل وسائل الشيعة ج 6 الصفحة 65 هكذا والصحيح ينسى أو يعين بالنون كما في المصدر وفيما يأتي أن يبيع نسية أو يبيع عينه: والعينية معناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ليقض ديناً عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينية من صاحب الدين الأوّل مأخوذاً من العين وهو النقد الحاضر. وفي التحرير العينة جائزة. وفي الصحاح هي السلف. وقال بعض الفقهاء هي أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد قاله في مجمع البحرين. انتهى محل الحاجة. وفي زكاة المنتظري ج 1 ص 96 بعد نقل الحديث قال: أو عين التاجر، باع سعلته بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل من ذلك. انتهى محل الحاجة. ولا يخفى أن ما ذكره في تفسيره يناسب مع كون ماله ديناً حتى يجعله نقداً حتى يناسب للمقام لكنه بعد الاشتراء يخرج عن الدين مع أن ظاهر قوله فلا يزال ماله ديناً. أنه يفرض الدينية للمال ويسأل عن حكم زكاته هذا بخلاف ما نقله في ذيل الوسائل بكلا معنييه فإنه يصدق كون ماله عيناً نقداً موجوداً عنده لأن الثمن وقع ديناً إلى مدة في ذمته فلابد أن يفرض دين من خارج إذ هو لا يناسب مع قوله فلا يزال ماله ديناً تعبير ما قلناه.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 و 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 11-1. P

[2] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست