responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 208
وكيف كان هذا الحديث وإن كان من حيث السند معتبراً وصحيحاً إلا إن الإشكال في دلالته لأن باطلاقه لا يعمل به لوضوح ان الدين إذا كان مؤجلاً لم يفت بوجوب الزكاة فيه أحد مع أن هذا يحكم بالاطلاق على كون الزكاة لصاحب المال بناء على كون المراد من صاحب المال هو الدائن بحسب أصله لا المديون كما هو الظاهر من قوله يزكيه عقيب سؤال السائل من زكاة ماله ديناً فلابد من حمل اطلاقه بصورة الدين مؤجلاً لا يقدر على أخذه. وحديث عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعاً إلى ثلاث سنين من رجل ملّي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كلّ سنة تمر به أو تزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين‌[1]. فإن الحديث لا يمكن الالتزام بمضمونه لمخالفته مع ما عرفت من أخبار مفصلة بين ما يقدر على الأخذ وما لا يقدر لأنه يحكم بوجوب اعطاء زكاة سنوات كانت غير مقدور الأخذ بعد الأخذ مع أن ظاهر تلك الأخبار هو عدم وجوبها فيما لا يقدر حتى بعد الأخذ فلا محيص إلا الحمل على الاستحباب لما مضى فيساعد مع مضمون حديث أبي بصير بذيله بأنه اشتهى أن يزكي ذلك المال قال ما أحسن من ذلك. وحديث علي بن جعفر في ذيله إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه. مع عدم كون هذا التفصيل مفتى به عند الأصحاب من الفرق بين الدين للملّي وغيره. وحديث معتبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة قال لا إلا أن تغرّ به فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها[2].

[1] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 8.P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 13.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست