responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 210
مجموع تلك الأخبار مع كثرتها التي تبلغ إلى حدّ الاستفاضة قطعاً لو لم تكن متواترة بواسطة خبر واحد مع أن في مورده أيضاً خبر آخر بمعارضة وهو ما قد عرفت من حديث علي بن جعفر من إعطاء الدين إلى القوم المياسير حيث يأخذه متى شاء فمع ذلك حكم الإمام بعدم وجوب الزكاة حتى يقبضه فيظن الفقيه بظن متآخم إلى العلم بالفتوى بعدم وجوب الزكاة في الدين مطلقاً فيحمل الحديث على الاستحباب أو على التقية لكنه بعيد لما قد عرفت من عدم وجود قول بالتفصيل في العامة أو حمله على زكاة مال التجارة وكان مستحباً فهو أيضاً بعيد غايته أو طرحها رأساً فالأقوى هو الأول فيحسن أن يقال بأن الاحتياط في مثل الدين الذي كان تأخيره عن صاحبه. كان حسناً فيكون الاحتياط ندبياً لا وجوبياً. فلا يعمل هنا بحمل الإطلاقات على المقيدات لما قد عرفت الإشكال في الثانية فحاصل المختار هو عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقاً. فإذن لا فرق في عدم الوجوب بين ان يكون عدم الاستيفاء من ناحية الدائن للمسامحة أو كان للفرار عن الزكاة كما لا فرق فيه أيضاً بين ما إذا عين من المديون مالاً للدائن ومكنه منه في وقته وما لم يعين خلافاً للمحكي عن فوائد الشرائع وجامع المقاصد والميسية وإيضاح النافع من وجوب في صورة التعين تعليلاً بأن امتناع الدائن لا ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه لكن في إيضاح النافع أنه ح يخرج عن الفرض أي فرض كون المال ديناً لأن امتناع الدائن مما عينه المديون إذا لم ينف الملك عنه حتى كان تلفه منه يصير ما عينه ملكاً للدائن وبرء ذمة المديون بالأداء ويخرج من كونه ديناً كما هو ظاهر. بل عن حواشي الشهيد (قده) أيضاً التقييد بقوله إلا أن يغيبه في وقته ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم. انتهى ما استدلوا عليه لمذهبهم.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست