responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
قال في المدارك وفي الفرق نظر فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل المباح. وفي الجواهر: اللهم إلا أن يدعى السياق كون المملوك مشخصاً سائماً من أدلة السؤم كأنسياق النقد من نصوص الدين. ولكن نحن نقول أن جميع ما ذكر هو فرع القول بالوجوب في الدين وأما إذا قلنا بعدم الوجوب فيه فلا فرق فيه بين الحيوان وغيره وعلى فرض الوجوب أيضاً نقول بعدم الفرق بين الحيوان وغيره لأن توصيف ما في الذمة بأوصاف خارجية غير مانعة لأن أثره يظهر في حال إنطباق الكلي على المعنوان بالعنوان على ما يكون واجداً لذلك الوصف مثل ما لو قيد صاعاً من الصبرة التي كانت عنده في مدّة سنة ومن الواضح هو لزوم تحصيل ذلك لحال الأداء كان متصفاً بهذا الوصف حتى ينطبق عليه وإلا يكون مديوناً أو ينتفي الحكم المعلق على ذلك العنوان ففي المقام إن كان عند المديون أربعين شاة سائمة وقلنا بأن الدين أيضاً كان مورداً للزكاة فيجب إعطاء زكاتها وإن لم يكن عند المديون واجداً لهذه الشيات أو لم تكن متصفة بوصف السؤم فلا تجب ولا فرق فيما ذكرنا بين كون السؤم أمراً عدمياً أو وجودياً لوحدة الملاك فيهما ولكن قد عرفت أن مختارنا عدم الوجوب مطلقاً فلا نحتاج إلى هذا التفصيل والله العالم. {aقوله (قده) والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أدائها فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن اهمل‌a} ينبغي تحرير الكلام في هذه المسألة في مقامات: المقام الأول: في ان الكافر هل هو مكلف بالفروع كما أنه مكلف بالأصول أم لا؟ المشهور بين الأصحاب أن الإسلام والإيمان ليسا شرطاً في التكليف بل الكفار
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست