responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 214
من الوضع أو التكليف لكل إنسان كافراً كان أو مسلماً مثل القاعدة المعروفة المتخذة من الأحاديث على اليد ما أخذت حتى تؤدى. وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والبيعان بالخيار مال يفترقا. وما ورد من الأخبار المستفيضة من بيان الفرائض من دون اختصاص بطائفة مثل ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال سمعته عليه السلام عن دين الذي اتفرضه الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإتياء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم شهر رمضان والولاية. الحديث‌[1]. وما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قلت له أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي فقال شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث‌[2]. وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس أنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، الحديث‌[3]. وحديث إسماعيل بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً، الحديث‌[4]. وقريب هذا المضمون حديث هشام بن سالم‌[5]. وغير ذلك من الأخبار ففيها لإثبات المطلب غنى وكفاية ولا نحتاج

[1] الوسائل: ج 1 الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث: 12. P

[2] المصدر السابق، الحديث: 17-25-27-37. P

[3] المصدر السابق. P

[4] المصدر السابق. P

[5] المصدر السابق. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست