نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 215
إلى ما يمكن التشكيك فيها مثل ما استدل وبخصوص الزكاة بصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في حديث وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قبل أرضها ونخلها إلى أن قال وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر[1].
وفي خبر آخر منه عنه عليه السلام وما أخذه بسيف فذلك إلى الإمام يقبله
بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر قبل سوادها وبياضها إلى أن قال وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم[2].
حيث استدل بهما بأن أهل خيبر كانوا من اليهود وأهل ما يؤخذ بالسيف أيضاً من الكفار فمع ذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكم أخذ الزكاة منهم بالعشر ونصفه بناءاً على أن يكون ما حكم صلى الله عليه وآله وسلم هو الزكاة دون قبالة الأرض كما قد صرح بهذا الإنشاء في الحديث الثاني وبحمل الأول عليه أو دعوى اتخادهما كما في زكاة المنتظري مع إمكان القول بكون أصل ذلك كان من باب الخراج والجزية من نفس محصول الأرض لا الزكاة المصطلح عليها.
ومن الإجماع حيث قد عرفت عدم الخلاف إلا عن بعض المحدثين وتوقف بعض الفقهاء مع الإشكال في كلام بعضهم كما عن الجواهر في كلام المقدس الأردبيلي حيث قال كان ذلك للإجماع والنص مثل الإسلام يجب ما قبله. الجواهر ج 5 ص 61 مع أنك قد عرفت من تصريح الاردبيلي بوجود الإجماع عليه بل في الجواهر بلا خلاف معتد به بيننا لأنها من الفروع التي قد حكى الإجماع في كتب
[1] الوسائل: ج 11 الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 2-1.P