نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 216
الفروع والأصول على خطابه بها. انتهى محل الحاجة.
ومن العقل قد يقرر بوجهين: الأول من طريق قاعدة اللطف لدى الله تبارك وتعالى رؤف بالعباد كما رأفته ثابتة للمسلمين ويدعوهم إلى الحق لئلا يهلكوا هكذا يكون في حق الكفار فعموم لطفه شامل للكافرين كما هو شامل للمسلمين ولا مانع عن الشمول إلا بعض ما يتوهم كونه مانعاً الذي يأتي اندفاعه فلا موجب
لاختصاص التكليف بالمسلمين مع عموم علته وشموله لغيرهم ولذا قال الخواجة في التجريد: وعلة حسنه عامة. يعني علة حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة بالنسبة إلى المؤمن والكافر فيجب أن يكون التكليف أيضاً عاماً بعموم علته.
الثاني: أنه لولا تكليف الكفار بالفروع للزم تساوي من يصدر منه الشرور كالظلم والقتل والأسر والنهب وغير ذلك مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك بل صدر منه الخير مثل إعانة المؤمنين وإكرامهم وإطعامهم. من العقاب. لاشتراكهما في ترك الأصول وعدم تكليفهم بالفروع وضرورة العقل قاضٍ ببطلانه بداهة عدم تساوي قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعينه من الكفار في العقاب وليس إلا للعقاب على الفروع كالاصول فحكم العقل بجواز مجازاته في قبال شروره ليس إلا بأن يكون مكلفاً بالفروع لأن الجزاء ليس إلا لتخلف التكليف كما كان كك في القوانين العامة العرفية حيث يجازون المتخلفين للقوانين فهكذا في القوانين الإلهية بل كانت أولى لمالكية لأصل الوجود فالمسألة واضحة بحمد الله.
فلابد ح الرجوع إلى ما استدلوا به المخالفون وملاحظة ادلتهم فهم تمسكوا بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب بالخطابات الواردة في حق المؤمنين المصدرة بيا أيها الذين آمنوا الظاهرة في الاختصاص بهن وبها يقيد أو يخصص تلك الإطلاقات والعمومات الشاملة للكفار وغيرهم.
ولكن أجيب عنه أولاً بالمنع عن الاختصاص بل كان وجه ذلك هو التلطف
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 216