نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 218
الفروع يكون بطريق أولى وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد ذكر الحديث قال وفي هذا الحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافاً لما اشتهر بين متأخري أصحابنا. انتهى.
ومنها: ما رواه القمي في تفسير قوله تعالى:...وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ^`اَلَّذِينَ لاََ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ...، عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبان
ـ أترى أنّ الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول:...وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ^`اَلَّذِينَ لاََ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كََافِرُونَ قلت له: كيف ذلك جعلت فداك فسره لي؟ فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالامام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون، يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الايمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرايض[1].
ومنها: ما رواه في الاحتجاج في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على زنديق وأما قوله: إنما أعظكم بواحدة فإن الله عز وجل نزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة، كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء لخلقها في أقل من لمح البصر، ولكنه جعل الأناة والمداراة أمثالاً لأمنائه وإيجاباً للحجة على خلقه، فكان أول ما قيدهم به: الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا الله، فلما أقروا بذلك تلاه بالاقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة له بالرسالة، فلما انقادوا ذلك فرض عليهم الصلاة، ثم الصوم، ثم الحج ثم الجهاد، ثم الزكاة، ثم الصدقات، وما يجري مجراها من مال الفيئ[2].
ومنها: ما ورد من تخصيص الأمر بطلب العلم بالمسلم أو مع زيادة المسلمة بقوله عن الصادق عليه السلام قال: قال رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب