responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 80
فيكون المراد من مرجع ضمير عليه هو العامل أي لا يكون عليه إلا الضمان دون الزكاة لأنها تكون لمن كان له الربح وهو اليتيم فعلى هذا لا يوجب تخصيصاً في القاعدة ولا في الأخبار بل تكمل بهما على النمو المتعارف كما لا يخفى. ومن هنا ظهر فرع آخر وهو أنه هل يجب على الولي إجازة العقد في هذه الصورة أم لا والظاهر الموافق للاحتياط هو الوجوب لئلا يكون تضييعاً خصوصاً مع شاهدة هذه الأخبار وولاتها فلا يبقى ح لأصل البراءة عن الوجوب وجهٌ لأن الأصل إنما يكون فيما لا نص فيه. كما أنّ الأقوى تعلق الزكاة ولو استحباباً لليتيم بالأدلة الدالة عليه بقاعدة كون الغرامة لصاحب الغنيمة لا للمتجر بلا فرق في ذلك بين أن يكون قصد البيع لنفسه في حال العقد أو قصد لليتيم لما قد عرفت من كون قصد لنفسه لغواً غير مضر به فما ذكره الماتن من عدم الزكاة لا يخلو عن إشكال خلا للشهيدين والمحقق من إثباتها عليه أيضاً.

تكميل للمسألة

واعلم بان الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في جواز أخذ الأجرة للولي من مال اليتيم ثم على فرض الجواز قد اختلفوا على مقدارها هل هو عبارة عن أجرة المثل أو بقدر الحاجة والكفاية أو يجوز له مطلقاً وان زاد عن أجرة المثل والكفاية بما لا يكون إسرافاً في مال اليتيم فهاهنا دعويان من حيث البحث والكلام. فأما الأولى منهما فنقول: قد ذهب كثير من أصحابنا بل أكثرهم لولا كهلم على أصل الجواز في الجملة لأنه المستفاد من الآية والرواية والقاعدة فأما الآية هي قوله تعالى: {/وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتََامى‌ََ حَتََّى إِذََا بَلَغُوا اَلنِّكََاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ وَ لاََ تَأْكُلُوهََا إِسْرََافاً وَ بِدََاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست