responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة[1]. وحديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:...وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم‌[2]. وحديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:...وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ... فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً. الحديث‌[3]. والظاهر كون المراد من القلة في المال ما لا يلتزم اشتغال الوقت لحفاظه حتى يخرج عن موضوع ما يحبس نفسه له وإلا لأمكن القول بجواز أخذ الأجرة فيه لأنه المستفاد من مناسبة الحكم بالموضوع في الأحاديث كما لا يخفى وغير ذلك من الأخبار المدرجة في هذا الباب، بل وفي غيره مثل خبر أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وليه أيصلح له أن يعمل به. قال: نعم، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظراً له‌[4]. فإن الحكم بأن الربح يكون بينهما ليس إلا من جهة أخذ الأجرة على مال اليتيم ولو بأخذ الربح مشتركاً فمن جميع هذه الأخبار يستفاد جواز أخذ الأجرة

[1] المصدر السابق. P

[2] الوسائل: ج 12 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 9 و 10. P

[3] الوسائل: ج 12 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 3.P

[4] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 6.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست