responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
إجمالاً وهذا يكون هو البحث في الأول من المقامين والقائل بالتفصيل هو ابن إدريس وقول وفي مجمع البيان قولاً بجواز الأخذ قرضاً ثم رده عند اليسر وأما القاعدة هو حرمة عمل المسلم فلابد له من الأجرة والحاجة هو مقبول عند العقلاء. وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو بيان مقدار الأجرة فهل هي أجرة المثل أو قدر الكفاية سواء كان بمقدار أجرة المثل أو أزيد منها أو أنقص أو الأخذ بأي مقدار شاء والظاهر المستفاد من الرواية الصحيحة لهشام بن الحكم هو جواز أخذ الأجرة بصورة أجرة المثل ويكون هذا مبيناً لسائر الأخبار من ذكر أصل جواز أخذ الأجرة والأكل فيصير المعنى من المعروف الواقع في الآية والرواية هو أجرة المثل أيضاً بل نقل هذا هو المراد من قوله عليه السلام في حديث أبي الربيع والربح بينهما وان كان حمله على ذلك لا يخلو عن بُعد فيمكن أن يكون المقصود هو الربح في المضاربة بان يكون موقوفاً مع ما توافقا عليه من النسبة من النصف أو الثلث أو غير ذلك لو لم نقل بأنه أيضاً يكون من قبيل أجرة المثل في المضاربة وكيف كان فالعمل على طبق حديث هشام موافق للاحتياط والقاعدة العقلائية بلا تفصيل بين الغني والفقير وان كان الاستعفاف في الغني حسناً قطعاً \هذا تمام الكلام في مبحث الاتجار بمال الطفل. {aقوله (قده) ويستحب الزكاة في غلات الطفل وهو اشيه وقيل يجب‌a} والأقوال في المسألة ثلاثة بل أربعة قول بوجوب الزكاة في كليهما وهو المنسوب إلى الشيخين وأبي الصلاح وابن البراج بل عن السيد في ناصرياته ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام عليه السلام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه وعليه ابن زهرة وسعيد بل وابن حمزة والتقي كلهم من القدماء ولم أجد من يوافقهم من المتأخرين.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست