responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 85
ولكن أورد عليهم بأن الأدلة الدالة النافية للزكاة على مال اليتيم كانت على قسمين تارة بنحو العموم مثل عدة أخبار بعضها صحيح وبعضها موثق دالة على عدم الزكاة على مال اليتيم الذي يشمل كلمة قال بمعناه العرفي والعمومي للغلات أيضاً واختصاص المال لخصوص النقدين كما ذكر غير مقبول كما يشهد للعموم نفس الآية بقوله خذ من أموالهم صدقة وإلا نستقبل الكلام في أصل أدلة الشبة أيضاً من تثبيت الزكاة للمال حيث يمكن الدعوى باختصاصه بخصوص النقدين مع انه لم يلتزم به أحد فيها فهكذا نقول في الأدلة النافية مضافاً إلى أنه يلزم التهافت من الدليلين لأن أدلة المشبة تحم بوجوب الزكاة في النقدين والنافية تنفيها فلأنه رفع اليد عن أحدهما مع أن الأمر ليس كك. مضافاً إلى اعتضاد أدلة النافية مع كثرتها واستفاضتها وان شئت للاطلاع عليها فراجع الباب الأول والثاني من أبواب من تجب عليه الزكاة في الوسائل بالشهرة المتحققة شهرة عظيمة بل عن كشف الحق أن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون بل من تلخيص الخلاف نسبته عدم الوجوب إلى أصحابنا. مع أن الأصل هو البراءة كانت تعاون عدم الوجوب بعد المفاوضة بين الدليلين المتقابلين لو لم نقل بأن المرجع بعد المفاوضة بين الطائفتين من الأخبار هو عموم آية خذ من أموالهم صدقة كما عن الحكيم في مستمسكه ج 9 ص 4. ـ لكنه مخدوش بأن المعارضة ليست فقط بين الطائفتين من الأخبار بل بين الدليلين أي أدلة المشبة والنافية سواء كان الدليل هو الآية أو الرواية فبعد التعارض يرجع إلى أصل البراءة هذا أولاً وثانياً أن دليل الآية غير شامل للطفل لأن خطاب خذ كان للمكلفين وإلحاق اليتيم في الزكاة في بعض الموارد كان بدليل منفصل آخر فلا يمكن أن تكون الآية مرجعاً بل هو البراءة لا يقال أنها رفع للوجوب فيمن ثبت له الوجوب والطفل ليس كك لأنا نقول كان الوجوب للولي بالإخراج كما هو
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست